الشيخ الكليني
61
الكافي ( دار الحديث )
زَوْجاً « 1 » آخَرَ ؟ فَقَالَ « 2 » : « إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ « 3 » وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا » . قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ « 4 » بِهِ ؟ قَالَ : « إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً « 5 » فَلْيَأْخُذْهُ « 6 » ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ « 7 » شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ « 8 » حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ » . « 9 » 13735 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ « 10 » الْحَدَّ « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : - / « زوجاً » . ( 2 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والتهذيب . وفي « جت » والمطبوع : « قال » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته . وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ » . ( 4 ) . في « ع ، ل ، بن ، جد » : « تصنع » . ( 5 ) . في التهذيب ، ج 10 : « منها شيئاً » . وفي التهذيب ، ج 7 : « منها شيئاً منه » بدل « منه شيئاً » . ( 6 ) . في التهذيب ، ج 10 : « فلتأخذه » . ( 7 ) . في التهذيب : « منها » . ( 8 ) . في « بف » : - / « منه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 63 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 477 ، ح 1916 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 189 ، ح 686 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 312 ، ح 15129 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 128 ، ذيل ح 34388 . ( 10 ) . في التهذيب ، ج 7 والاستبصار : - / « قبل أن تطهر » . ( 11 ) . قال الشيخ الطوسي : « كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها . وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليه السلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعاً محتملان » . التهذيب ، ج 10 ، ص 22 ، ذيل ح 64 . ( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 64 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 454 ، ح 1818 ؛ وص 473 ، ح 1900 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 191 ، ح 691 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 354 ، ح 15218 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 127 ، ح 34386 .